نقض" أسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / خالـــــــــــــــــــد جـــــــــــاد ممـــــــــــــــدوح فــــــــــــــــزاع " نــــائبي رئيس المحكمة " يــــــــــــــاسر الأنصاري تـــــــــــــــــامر عـــــــاطف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أبو الدهب .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 21 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 2 من مارس سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16015…

