شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض "المصلحة في الطعن".

الطعن
رقم ۱٦۱۳۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن بطلان العينة المأخوذة منه. ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

   باسم الشعب

  محكمــــــــــة النقــــــــــض

  الدائرة الجنائية

  السبت ( و )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/نـبــــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران        نـــــائــــــب رئيــــس المحـكمــــة

وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى    و  محــــمـــــــد عبــــــد الحـــــليــــــــم

                              ووائــــــــل عبـــــــد الحــــافـــــظ   و    أشــــــــــــــــــــرف خيـــــــــــــــــــــــرى

                         نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أمير محرم.

وأمين السر السيد/ محمد مبروك.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.

فى يوم السبت 28 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 9 من مارس سنة 2024 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16130 لسنة 92 القضائية.

المرفوع مـــــن:

.............                                                      محكوم عليه                                                       

ضــــــــــد

النيابــــــــــة العامــــــــــة

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم ........ لسنة ........ جنايات قسم أول ......... والمقيدة برقم ........ لسنة .......... كلى جنوب ........، بأنه فى يوم 16 من ديسمبر سنة 2021 بدائرة قسم أول ......... ـــ محافظتها..........

أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثانياً: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثالثاً: أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً (الأفيون) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

رابعاً: أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا (امفيتاميناق) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. خامساً: أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً (حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من يونيه سنة 2022 عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبنود أرقام 9، 56، 91 من القسم الثانى، والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه بالاتهامين الأول والثانى. وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بالاتهامات الثالث والرابع والخامس، وبمصادرة المخدر المضبوط. وذلك باعتبار أن إحرازه للمخدرين موضوع التهمتين الأولى والثانية كان بغير قصد من القصود المسماة فى القانون.

فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يونيه سنة 2022، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من يوليه سنة 2022 موقعاً عليها من المحامى/ ..........

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

   المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز الجواهر المخدرة بغير قصد من القصود المسماة قانوناً وبقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك أنه اكتفى فى بيان الأدلة التى أقام عليها قضاءه بإيرادها كما وردت بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغه، ولم يعرض للدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة لمخالفتها لمادة 66 من اللائحة التنفيذية إيراداً ورداً، وعوَّل على أقوال ضابط الواقعة واعتنق تصويره لها على الرغم من انفراده بالشهادة وحجبه لأفراد القوة المرافقة له عن أدائها، وأغفل دفاعه بانتفاء صلته بالمضبوطات، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بارتكابها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراضه لها على نحو يفيد أنه محصها التمحيص الكافى وألم بها إلماماً شاملاً بما يدل على أنه قام بما ينبغى عليه من تدقيق البحث ليعرف الحقيقة، وكان القانون لا يمنع المحكمة أن تورد فى حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضاءها بالإدانة، ومن ثم فإن النعى فى هذا الشأن يضحى لا محل له. لما كان ذلك، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو انتفاؤها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن ضابط الواقعة شاهد المتهم (الطاعن) يقوم بتدخين سيجارة تفوح منها رائحة جوهر الحشيش المخدر مما تكون معه حالة التلبس قائمة وثابتة فى حقه، ويضحى ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس والرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفائها كاف ويتفق وصحيح القانون ويكون النعى بهذا الوجه بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكانت المصلحة شرطاً لازماً فى كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان العينة المأخوذة منه لا مصلحة له فيه ما دام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم المطعون فيه عن مسئوليته عن المخدر المضبوط بحوزته مما يضحى معه النعى بهذا الوجه غير مقبول. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب متى كان سائغاً، ولها أن تستخلص منها وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق، وأن عدم إفصاح مأمور الضبط القضائى عن أسماء القوة المصاحبة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها وأوردت مضمونها فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها واستقرت فى وجدانها، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البيَّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن انتفاء صلته بالمضبوطات، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم إحراز الجواهر المخدرة مجرداً من القصود المسماة فى القانون وبقصد التعاطى التى دانه بها على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها أن الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب القضاء على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة لجريمتى إحراز جوهرى الهيروين والميثامفيتامين بغير قصد من القصود المسماة قانوناً مما يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبتى الحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه المقضى بها عن جرائم إحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطى عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وبتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما عن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا