نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ حــســــن علي كــفــافـــــــــــي و عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلامأحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب و مــحــمــــــــــــد مــمـــــــــــــــدوحنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إلهامي. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 13 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 22 من إبريل لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21932 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:..................... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة العامة الوقــــــــــــــــائع…

