استدلالات . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . استدلالات. " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲۱۹۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.