إثبات . " بوجه عام " . قتل عمد . سلاح . ذخيرة .
الموجز
إدانة الحكم المتهم بإحراز سلاح وذخيرة تأسيساً على إصابته المجنى عليه بأعيرة نارية سائغة . النعي عليه من بعد بالقصور لثبوت عدم صلاحية سلاح مضبوط لا يقبل ما دام لم يسند إليه استعمال هذا السلاح في ارتكاب جريمة القتل .
القاعدة
إذ كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل والشروع فيه وإحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعنين بها وأورد ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم يسند إلى الطاعنين إحراز السلاحين المضبوطين وإنما أسند إلى كل منها إحراز السلاح الناري والذخيرة التي استعملها في الحادث واعتمد في ذلك على أقوال الشهود وما أسفر عند تقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الشرعية من أن إصابات المجني عليهم حدثت من أعيرة نارية معمرة بمقذوفات متعددة "خرطوش" مما يلزم عنه إحراز كل منهما للسلاح الناري الذي أحدث تلك الإصابات و الذخيرة، ولم يعرض الحكم للسلاحين المضبوطين إلا بصدد القضاء بمصادرتها، فإن النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال لعدم التعرض إلى ما ثبت من تقرير فحص السلاحين المضبوطين من أن أحدهما غير صالح للاستعمال يكون في غير محله ذلك بأن الحكم بعد أن أثبت تهمتي القتل والشروع فيه في حق الطاعنين ذاتها بمقذوفات نارية خلص إلى ثبوت تهمتي إحراز السلاح والذخيرة في حقهما أيضا استنتاجا من أن إصابات المجني عليهم والتي أدت إلى قتل أولهم نتجت من مقذوفات نارية أطلقها المتهمان من بندقيتهما، وهو استنتاج لازم في منطق العقل. كما لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله التحدث عن الأسلحة المضبوطة وما جاء في شأنها بتقرير الفحص لأنه لم يكن ذي أثر في عقيدة المحكمة ولم تعول عليه في قضائها ومحكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لما كان ما تقدم فإن منعى الطاعنين برمته يكون على غير أساس وينحل إلى جدل موضوعي في عناصر الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1979 برياسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شرف الدين خيرى، وفوزى المملوك، وفوزى أسعد، وهاشم قراعة. (215) الطعن رقم 1592 لسنة 49 القضائية إثبات. "بوجه عام". قتل عمد. سلاح. ذخيرة. إدانة الحكم المتهم باحراز سلاح وذخيرة تأسيساً على إصابته المجنى عليه بأعيرة نارية سائغة. النعى عليه. من بعد. بالقصور لثبوت عدم صلاحية سلاح مضبوط لا يقبل ما دام لم يسند إليه إستعمال هذا السلاح فى ارتكاب جريمة القتل. إذ…

