الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . " بوجه عام " . قتل عمد . سلاح . ذخيرة .الطعنرقم ۱٥۹۲ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۱۲/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة۲۱٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول