محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " شهود . " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۰۳۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.