إثبات "أوراق رسمية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/نـبــــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــــائــــــب رئيــــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــــد عبــــــد الحـــــليــــــــم ووائــــــــل عبـــــــد الحــــافـــــظ نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة ومحمــــــــــــد عطيـــــــــــــــة قنيبـــــــــــروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أمير محرم.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 28 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 9 من مارس سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16542 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:1 ــ ............2 ــ…

