التماس إعادة النظر " من حالات الالتماس : الغش " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
محكمــة النقـــضالدائـرة المدنية والتجارية ـــــــــــــــــــــــ باسم الشعب ــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــــي / عبـد الصمد محمد هــريـــدي " نـائـب رئيــس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / محـمــــــد سميــــــــــــــر محمــــود ، صلاح الدين فتـحي الخولي مصطـفــــى أحـمـد فـتـــح الله " نـــواب رئـيـس المحكمـة " وأحــمـــد حـــافــظ ســـمــرة بحضور السيد رئيس النيابة / إسلام شكري . وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 29 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

