قانون " تطبيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . النعي علي الحكم بخلاف ذلك . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة/ صلاح محمد أحمد و توفيق سليممحمد ثابت نواب رئيس المحكمةمحمد فاروقوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود محمد. وأمين السر السيد/ نجيب لبيب محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 16 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14397 لسنة 92 القضائية. المرفوع مــن:...........…

