الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تفتيش . مأمورو الضبط القضائي . مواد مخدرة . نقض " أسبابه . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۹۹٤ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۱۲/۱۰الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۲۰۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول