دفاع شرعي .
الموجز
الدفع به . متى يجب الرد عليه حتما ؟
القاعدة
التمسك بحق الدفاع الشرعي، الذي يستوجب من قبل القضاء الموضوعي رداً خاصاً، يقتضي أن يكون الجاني معترفاً بالجريمة الواقعة منه اعترافا صريحاً لا لبس فيه، ومتمسكاً في الوقت ذاته بأن غريزة الدفاع عن النفس أو المال هي التي دفعته إلى اقتراف ما صدر منه. أما إذا كان المتهم لم يتمسك بحالة الدفاع إلا من باب الفرض الجدلي، فإن المحكمة تكون في حل من أن لا ترد على هذا الدفع استقلالا اكتفاء باستعراض الوقائع الدالة على ما ثبت لديها واستخلاص ما تراه منها لمعاملة المتهم بمقتضاه.

