إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " ". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱٦۱۰۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۳
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.