حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . اثبات " شهود " . استدلالات
الموجز
حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى اطمأنت إليها .
القاعدة
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من فبراير سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد سالم يونس، محمد رفيق البسطويسي. (22) الطعن رقم 1505 لسنة 50 القضائية 1 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وزن أقوال الشهود. موضوعي. 2 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تناقض الشهود أو تضاربهم في…

