الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع - الاثر المترتب على اغفال الرد على الدفاع او الردعليه ردا غير كاف - ما لا يعتير اخلال بحق الدفاعالطعنرقم ۱٥۹٦ لسنة ۲۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۰۱/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۹رقم القاعدة۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول