نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/نـبــــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــــائــــــب رئيــــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــــد عبــــــد الحـــــليــــــــم ووائـــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــور و أســـــــــــــــامـــــــــة النجــــــــــــــــار نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أمير محرم.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 28 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 9 من مارس سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2233 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:............. محكوم عليه ضــــــــــدالنيابــــــــــة العامــــــــــةومنهـــــا ضــــــــــد............ مطعون ضدهالوقائــــــــــــــــــــعاتهمت…

