محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". عقوبة "الإعفاء منها".
الطعن
رقم ۲۲۳۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.