قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر الأحوال. غير مقبول.
أن الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 9534 لسنة 91 القضائيةجلسة الأحد الموافق 11 من ديسمبر سنة 2022 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة/ د. عادل أبو النجا ومحمد عبد الحليم طلبهمحمد عبد العليم مهران " نواب رئيس المحكمة " أحمد محمد ممدوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائــع اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنه :1- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.2- حازا وأحرزا بغير مسوغ قانوني سلاحين أبيضين "سكينتين" وذلك على…

