اشتراك . تزوير" أوراق رسمية " . إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم " بيانات التسبيب" " بطلانه" "تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۱۸۹٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.