قضاه " إستقالة " أثرها .
الموجز
استقالة الطالب دون الاحتفاظ بحقه في السير في الطعن المرفوع منه بشان تخطية في الترقية. مؤدي ذلك أعتبار الطلب غير مقبول.
القاعدة
إذا قدم أحد رجال القضاء استقالته وقبلت من رئيسه المختص دون أن يشترط فيها الاحتفاظ بحقه في الطلب السابق رفعه بشأن تخطيه في الترقية، فإن مؤدى ذلك اعتبار الطلب غير مقبول وذلك طبقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض.

