إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". تزوير " اوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲٦۲٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.