إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هــــــــــــــــــانـــــــــــي فهمــــــــــــــي و مـــحــــمــــد السنبــــــاطـــــــــــــــــي أحمــــــــــــــــــــــد المتنـــــــــــــــــــــــاوي نـــــواب رئيـــــــس المحكمة د / أحمد عاصم عجيلة وحضور رئيس النيابة / محمد فؤاد حسن . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 10 من رجب سنة 1441 هـ الموافق 5 من مارس سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم…

