الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" . جريمة "أركانها" . سرقة . إكراه . ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۲۱٤۳۹ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۳/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول