إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هــــــــــــــــــانـــــــــــي فهمــــــــــــــي و مـــحــــمــــد السنبــــــاطـــــــــــــــــي أحمــــــــــــــــــــــــد المتنــــــــــــــــــــاوي نـــــواب رئيس المحكمة د / أحمد عاصم عجيلة وحضور رئيس النيابة / أبو بكر حجاب . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 12 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 4 من يونية سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم…

