الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . الطعنرقم ٤۰۹۸ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۱/۱٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول