محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۳٤۹ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۳/۱۲/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٤
رقم القاعدة
۱۹۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.