مجرمون أحداث
الموجز
مجرمون أحداث. سلطة المحكمة في التحقق من حالة المتهم الصغير الاجتماعية. م 347 أ.ج
القاعدة
إن التحقق من حالة المتهم الصغير الاجتماعية كما نصت بذلك المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية متروك كله للمحكمة فإن حصلت هى بنفسها ما ناط بها الشارع تحصيله من التحقيق الذي تجريه بنفسها أو من أوراق الدعوى كان لها أن تكتفي بذلك دون معقب عليها و إن تعذر عليها ذلك كان لها أن تستعين في ذلك بموظفي وزارة الشئون الاجتماعية وغيرهم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفيهم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (29) طعن رقم 1749 سنة 27 ق مجرمون أحداث. سلطة المحكمة في التحقق من حالة المتهم الصغير الاجتماعية. م 347 أ. ج. إن التحقيق من حالة المتهم الصغير الاجتماعية كما نصت بذلك المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية متروك كله للمحكمة فإن حصلت هي بنفسها ماناط بها الشارع تحصيله من التحقيق الذي تجريه بنفسها أو…

