نقض " أثر نقض الحكم بصفة عامة " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء " أ " المدنيةبرئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق نــــــائـب رئيس المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى ، أبـــــــــــو زيـــد الوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـل مصطفـــــــى كـــامــــــــــــل و عــــــــــــمـــــــــــر قــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نــواب رئـــــيــــــس الـــمــــحـــــكــــــمـــــة. وحضور رئيس النيابة/ أحمد أبو العلا.وحضور أمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 18 من شعبان سنة 1445ه الموافق 28 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2212 لسنة 89 ق.المرفوع مــن1- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى…

