وقاع
الموجز
وقاع. متى تتوافر جريمة الوقاع؟ م 1/267 ع
القاعدة
متى كان المتهم قد باغت المجني عليها وهي مريضة ومستلقية في فراشها وكم فاها بيده وإنتزع سروالها ثم اتصل بها اتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة، فإن ذلك يكفي لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 267 من قانون العقوبات، أما الآثار التى تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل،ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (28) طعن رقم 1743 سنة 27 ق وقاع. متى تتوافر جريمة الوقاع؟ م 267/ 1 ع. متى كان المتهم قد باغت المجني عليها وهي مريضة ومستلقية في فراشها وكم فاها بيده وانتزع سروالها ثم اتصل بها اتصالاً جنسياً بايبلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة, فإن ذلك يكفي…

