الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةالدفع بعدم معقولية حدوث الواقعة . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . اكتفاء بأدلة الثبوت التي تطمئن إليها .الطعنرقم ۹٦٥٤ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۰/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول