عقوبة . ‘‘ تطبيقها ’’. محكمة الموضوع . ‘‘ سلطتها في تقدير العقوبة ’’.
الموجز
تقدير العقوبة وكذلك تقدير قيام أو عدم قيام موجبات الرأفة . موضوعي.
القاعدة
من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من أطلاقات محكمة الموضوع ودون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، لما كان ذلك وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه من أجلها فإن ما يثيره الطاعن في أن المحكمة لم تعامله بالرأفة بالمادة 17 من قانون العقوبات يكون في غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة13 من مارس سنة 1977 برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل. (73) الطعن رقم 1213 لسنة 46 القضائية (1) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص القصد الجنائي". قصد القتل. أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية. استخلاصه. موضوعي. (2) محكمة الجنايات. "سلطتها". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". حكم. "بطلانه". بطلان.…

