تهرب ضريبى. قانون " تفسيره " " القانون الأصلح " .
الموجز
صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه ونصه في المادة الثانية منه على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل . أصلح للمتهم . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى20 من نوفمبر سنة 1995 ودان الطاعن بالحبس وألزمه بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب بالتطبيق لأحكام المواد 13 ، 14 ، 34 ، 102 ، 104 ، 128 ، 133 ، 178 ، 181 ، 187 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته ، وذلك عن تهربه من الضرائب التجارية والصناعية المقررة عن نشاطه في حليج القطن في عام 1988 ، لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط ، وإخفائه عنها باستعمال طرق إحتيالية ، فضلاً عن عدم تقديمه إقرارى أرباح وإيراد عام عن هذه السنة ، وعدم استخراجه بطاقة ضريبية ، ولما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 قد صدر بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 – بعد الحكم المطعون فيه – ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى يتم أداؤها بموجب هذا القانون ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه ، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التى كانت المادة 191 من القانون الملغى تشترط على الممول أدائها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها .
نص الحكم — معاينة
جلسة23 من أكتوبر سنة 2005 برئاسة السيد المستشار / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هانى خليل , السعيد برغوت , مدحت بسيونى وطلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة( 79 )الطعن رقم 3443 لسنة 66 القضائية(1) تهرب ضريبى. قانون " تفسيره " " القانون الأصلح " . صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه ونصه فى المادة الثانية منه على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل . أصلح للمتهم…

