شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم في الطعن في النقض ".

الطعن
رقم ۹٤٤۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۲⁩

الموجز

ثبوت صفة الطاعنة كوصية على القاصرين في الأوراق والحكم المطعون فيه . أثره . لا محل لالزامها بتقديم الدليل عليها. الدفع المبدى في ذلك الشأن . على غير أساس .

القاعدة

2- إذ كانت صفة الطاعنة كوصية على القاصرين ... ، ... ثابتة فى الأوراق وفى الحكم المطعون فيه، والذى صدر عليها بهذه الصفة، فإنه لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها مما يكون الدفع على غير أساس
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

باسم الشعب

محكمـــــة النقـــــض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (ب) المدنية

ـــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى / ممـــــــــــدوح القـــــــــــــــزاز                    نائب رئيس المحكمـــة

وعضوية السادة القاضى/ كـمــــــــــــال عـــبــــــد الله        ،         مــــــــــراد أبـــو موســـــــى

                          أحمد يوسف الشناوى       ،         أحمــــــــــــــــــد تونــــــــــــــــى

                            نواب رئيس المحكمـــــة                      

           بحضور رئيس النيابة السيد / محمد ربيع لبنه .

وأمين السر السيد / محمود مدين.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس 12 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 22 من فبراير سنة 2024 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9442 لسنة 86 ق.

المرفوع من

……………………….

………………………

………………………

                                            ضـــــــــــــــــد

……………………..

الوقائــــــــــع

   فى يوم 15/6/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" الصادر بتاريخ 18/4/2016  وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه.

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.

- وفى 17/7/2016 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها وصية على القاصرين سالفى الذكر لرفعه من غير ذى صفة ما لم يقدم المحامى رافع الطعن صورة رسمية من قرار الوصاية، وعدم قبوله ما لم تختصم فيه الطاعنة بصفتها السالفة فى حالة عدم تقديم صورة رسمية من قرار الوصاية المشار إليه وفى الموضوع برفضه.

وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة للمرافعة وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة الـيوم.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ……………، "القاضي بالمحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.

               حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرين …………، …………………. الدعوى التى آل قيدها برقم 77 لسنة 2014 ايجارات محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 13/2/2003 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، على سند من أنه بموجب هذا العقد إستأجر منه مورث الطاعنة الشقة مثار النزاع لمدة عشر سنوات تنتهى فى 1/3/2013 وقد أنذره قبل وفاته بتسليم الشقة وبعد وفاته أعاد انذار الطاعنة بذات الطلب دون جدوى، فقد أقام الدعوى، وجهت الطاعنة عن نفسها وبصفتها طلباً عارضاً بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى بذات بنوده، كما أقامت على الطاعن الدعوى رقم 55 لسنة 2013 ايجارات محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بامتداد العلاقة الايجارية، على سند من أنه قد نص بالبند السابع عشر منه على تجددها من تلقاء نفسها بزيادة قدرها 10% كل خمس سنوات، وأضافت طلباً بندب خبير فى الدعوى لتقدير قيمة التشطيبات التى اجراها مورثها بشقة التداعى والتعويض، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره طلبت الطاعنة توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بشأن طلبها المضاف، كما أضافت الطاعنة طلباً بالزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغ ستين ألف جنية قيمة الإنشاءات التى أجراها مورثها بالعين المؤجرة والتعويض، وبجلسة 4/1/2015 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة المبينة بالحكم، وبالجلسة المحددة لنظرها حضر وكيل المطعون ضده ونازع فى توجيهها، ودفعت الطاعنة باعتباره ناكلاً عن حلفها احالت المحكمة الدعوى للتحقيق، واستمعت لشهادة الشهود، ضمت المحكمة الدعويين للارتباط، قضت فى الدعويين بانهاء عقد الايجار سند الدعوى وإخلاء شقة التداعى والتسليم وبرفض الطلب العارض بحكم استأنفته الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالاستئناف رقم 1528 لسنة 90 ق أسيوط – مأمورية سوهاج – وبتاريخ 18/4/2016 حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها وصية على القاصرين سالفى الذكر لرفعه من غير ذى صفة ما لم يقدم المحامى رافع الطعن صورة رسمية من قرار الوصاية، وعدم قبوله ما لم تختصم فيه الطاعنة بصفتها السالفة فى حالة عدم تقديم صورة رسمية من قرار الوصاية المشار إليه، وأبدت الرأى فى الموضوع برفضه، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه لقلة النصاب، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

             وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها وصية ما لم يقدم المحامى رافع الطعن صورة رسمية من قرار الوصاية وكذا ما لم تختصم فيه الطاعنة بصفتها السالفة فى حالة عدم تقديم صورة رسمية من قرار الوصاية المشار إليه فى غير محله. ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه فى غير الحالات التى تكون فيها الصفة فى الخصومة قد انتحلت، أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند، أو كانت هى مدار النزاع فى الخصومة، فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التى يطعن بها، والقضاء بعدم قبول طعنه إذا نكل عن ذلك، مرهون بالا تكون تلك الصفة الثابتة فى الحكم المطعون فيه. وإذ كانت صفة الطاعنة كوصية على القاصرين إ………..، ……………..  ثابته فى الأوراق وفى الحكم المطعون فيه، والذى صدر عليها بهذه الصفة، فإنه لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها، مما يكون الدفع على غير أساس.

               وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من المطعون ضده بعدم جواز الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه أنه صدر فى دعوى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنية إعمالاً للمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.

             وحيث إن هذا الدفع فى غير محله، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان تقدير قيمة الدعوى على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلى أو العارض وفقاً للمادة 224 من قانون المرافعات. وأن الدعوى بطلب الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مقدره القيمة طبقاً لأى قاعدة من قواعد تقديرها التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه الأصلية بطلب إنهاء عقد الإيجار سند الدعوى والاخلاء والتسليم لانتهاء مدته، ووجهت الطاعنة طلباً عارضاً بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ ستين ألف جنية قيمة التشطيبات التى أجراها مورثها – المستأجر الأصلى – بالعين المؤجرة، فإن قيمة الدعوى فى هذه الحالة تقدر بأكبر الطلبين الأصلى والعارض، وإذ كانت الطلبات فى الدعوى الأصلية غير مقدره القيمة وذلك بحسبانها دعوى طرد للغصب أخذاً بحجية الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية قبل قيدها برقمها الحالى بعدم اختصاصها بنظرها واحالتها للمحكمة الابتدائية – وفقاً للثابت بمدونات الحكم المطعون فيه – والحائز لقوة الأمر المقضى، فتكون هى المعتبرة فى تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الطعن بالنقض ومن ثم تعتبر قيمتها زائدة عن مائة ألف جنية، وبالتالى يجوز الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض، بما يكون الدفع على غير أساس.

                 وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.

                 وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول، إنها إذ وجهت اليمين الحاسمة للمطعون ضده بشأن القائم بتشطيب عين التداعى بصيغة متعلقة بشخصه وعن واقعة حاسمة للنزاع، ونازع فيها المطعون ضده بدعوى التعسف فى توجيهها فإن قضاء المحكمة بعد هذه المنازعة بتوجيهها إليه وإعلانه بها حسماً منها للمنازعة بشأنها، وإذ تخلف عن الجلسة المحددة لحلفها فإنه يُعد ناكلاً عنها، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع باعتباره ناكلاً عن حلفها على قالة تعسفها فى توجيهها وقضى برفض دعواها الفرعية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

             وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً إلا فيما لا يجوز الطعن فيه من العقد الرسمى إلا بالتزوير إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب... وأن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز خصمه الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، وأنه إذا نازع الخصم فى اليمين الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقاً للقانون فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلاً قبل الفصل فى هذه المنازعة، وكان مناط السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى استخلاص كيدية اليمين الحاسمة وتعسف طالبها ومنع توجيهها أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها. ومن المقرر أيضاً أنه إذا كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بالا تخرج فى تفسيرها عما يحتمله عبارات ذلك العقد أو تجاوز المعنى الظاهر له. وكانت الترميمات التأجيرية هى كل ما تحتاجه العين المؤجرة من إصلاحات وترميمات لما أصابها من أضرار وتلفيات نتيجة استغلالها فهى لاحقة على واقعة التأجير ومعاصرة للإجارة حتى انتهائها كونها مما ترتبط بالانتفاع بالعين وتنشأ عنه وتقترن به، ويقع على المستأجر عبء تحملها إعمالاً لنص المادة 582 من القانون المدنى ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، فى حين أن أعمال تشطيبات العين تمهيداً لتأجيرها لغرض السكنى هى بالضرورة مرحلة سابقة على واقعة التأجير وذلك باعدادها وتهيئتها بكل ما يلزم لسكناها، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة أقامت دعواها الفرعية على المطعون ضده بطلب الزامه بأداء مبلغ ستين ألف جنية قيمة التشطيبات التى أجراها مورثها – المستأجر الأصلى – بعين التداعى وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب فى الدعوى والتعويض، ووجهت له اليمين الحاسمة بشأن القائم بهذه التشطيبات وحالة العين وقت استلام مورثها لها، وقد نازع المطعون ضده فى توجيهها بدعوى أنها غير منتجة وفقاً لما ورد بالبند الثامن من عقد الإيجار سند الدعوى فحكمت المحكمة بجلسة 14/1/2015 بتوجيه اليمين الحاسمة التى طلبتها الطاعنة على النحو المبين بالحكم، إلا أن المطعون ضده تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلفها وحضر وكيله وجدد منازعته فى توجيهها وطلبت الطاعنة اعتباره ناكلاً، وكان ما تلاقت عليه إرادة طرفى عقد الإيجار سند الدعوى ببنديه الثامن والتاسع من عدم أحقية المستأجر فى المطالبة بما ينفقه من دهانات ولصق وديكور والترميمات التأجيريه للعين مثل إصلاح الأرضيات والأبواب والنوافذ والدهانات – وفقاً لما حصله الحكم الابتدائى – ما هو إلا ترديداً لالتزام المستأجر بتحمل نفقات وتكاليف الترميمات التأجيرية الناشئة عن استغلاله للعين المؤجرة ولم يتضمن أياً منها أيه إشارة لتشطيبات عين التداعى والملزم بتحمل تكاليفها، فإن الحكم الابتدائى اذ اعتبر أن ما ورد بهذين البندين سالفى البيان مقصود به أعمال تشطيبات عين التداعى خالطاً بذلك بينها وبين الترميمات الضرورية بمعناها السالف، ورتب على ذلك عدوله عن حكم توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بشأن القائم بهذه التشطيبات، ورفض دفع الطاعنة باعتباره ناكلاً عن حلفها لتخلفه عن جلسة حلفها على قالة أن المحكمة لا تملك التدخل فيما تلاقت عليه إرادة طرفى العقد من تحمل المستأجر تكاليف هذه التشطيبات، وبالتالى عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأنها لمخالفتها لقواعد النظام العام وللتعسف فى توجيهها، وقضى تبعاً لذلك برفض دعواها الفرعية، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وأقام قضاءه على اعتبارات غير سائغة ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه، وشابة الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الاخر للطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

لــذلــــك

       نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج – وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة.


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا