الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمعارضة. ‘‘ نظرها المعارضة والحكم فيها ’’. شهادة مرضية . حكم . ‘‘ بطلانه ’’. إجراءات . ‘‘ إجراءات محاكمة ’’. نقض . ‘‘ أسباب الطعن . ما يقبل من الأسباب ’’.الطعنرقم ۹٦٤ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۷/۰۱/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۸رقم القاعدة۲۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول