نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــلاء الديــــــن مرســـــــي " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبــــد الحليـــــــــــم ، محمــــــــــــــــود عصــــــــــــــــر محمــــــــــــــــــــد أيمـــــــــــــــــــــن و محمـــــــــــــــد حبيـــــــــــــــــــــب " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / زاهر الحسيني .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 11 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2024 . أصدرت الحكم الآتي : في الطعن…

