إعلان " الإعلان في الموطن المختار " .
الموجز
الموطن . المناط في تحديده . مكان الإقامة الذى يتخذه الطاعن في مراحل التقاضى السابقة على الطعن . أثره . خروج الموطن المختار عن هذا التحديد . علة ذلك .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد الموطن هى بمكان الإقامة الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ، إذ هو الموطن الذى يجب الانتقال منه - ولو كان له موطن مختار في مقر المحكمة التى أودع بها صحيفة طعنه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة. (45) الطعن رقم 7133 لسنة 65 القضائية وكالة"انعقاد الوكالة: شرطها". التوكيل الرسمي أو المصدق على التوقيع عليه. شرط لتمثيل المحامي للخصم في الجلسة. تخلف هذا الشرط. أثره. (2، 3) إعلان "الإعلان في الموطن المختار". (2) الموطن. المناط في تحديده. مكان الإقامة الذي يتخذه…

