ضرائب " الضريبة على المبيعات : الواقعة المنشئة للضريبة " .
الموجز
ضريبة المبيعات . مناط تحقق الواقعة المنشئة لها . أداء الخدمة الخاضعة للضريبة . أثره . على مؤدى الخدمة في الأصل مهمة تحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب . المادتان 1 ، 6/1 ق 11 لسنة 1991 . اتفاقه مع المؤدى إليه الخدمة أن يتحملها الأخير . جائز . علة ذلك .
القاعدة
نص المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والفقرة الأولى من المادة السادسة منه مفاده أن المشرع وقد ارتأى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها ، فقد رتب على ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب لمؤدى الخدمة – كأصل – باعتباره مكلفاً بها ما لم يتفق مع المؤدى إليه هذه الخدمة على تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التى يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف لها قانوناً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد, وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة. (47) الطعن رقم 19 لسنة 67 القضائية ضرائب "الضريبة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة". (1) ضريبة المبيعات. مناط تحقق الواقعة المنشئة لها. أداء الخدمة الخاضعة للضريبة. أثره . على مؤدي الخدمة في الأصل مهمة تحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. المادتان 1، 6/ 1…

