شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية ".

الطعن
رقم ۷۱٤۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۲⁩

الموجز

ثبوت اختلاف الموضوع والسبب فى الدعوى الأولى عنه فى الدعوى الراهنة. مؤداه. عدم حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة بطلب الطرد للغصب لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة على سند من وحدة الموضوع والسبب فى الدعويين. خطأ. علة ذلك.

القاعدة

2- إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدنى كلى المنيا المقدمة من الطاعن لدى إيداع صحيفة الطعن أن طلباته فيها هى طرد المطعون ضدها وآخر – غير مختصم فى الطعن – من عين النزاع تأسيساً على انقضاء عقد إيجار المطعون ضده الثانى إعمالاً للقانون رقم 96 لسنة 1992، وكان الطاعن قد أقام الدعوى الراهنة بطلب الحكم بتسليمه أرض التداعى والريع تأسيساً على شرائه لها بموجب عقد البيع المؤرخ ../../.. المقضى بصحته ونفاذة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 2007 مدنى مركز المنيا والذى حاز قوة الأمر المقضى بشأن ثبوت ملكيته لأرض النزاع ومن ثم فإن الموضوع والسبب فى الدعوى الأولى مغاير عنه فى الدعوى الراهنة، وإذ أن موضوع الأولى يدور حول بحث وضع يد المطعون ضده الثانى على أرض التداعى استناداً لعقد الإيجار المحرر فى غضون عام 1952 الذى انتهى بصدور القانون 96 لسنة 1992 بينما الموضوع فى الدعوى الراهنة منصب على بحث السند القانونى لوضع يد المطعون ضدها على العين والسبب فيها هو العمل غير المشروع المتمثل فى الحيازة بطريق الغصب، وبالتالى فلا حجية للحكم السابق فى الدعوى الراهنة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى عدم جواز نظر الدعوى بطلب الطرد للغصب لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة المشار إليها على ما تساند إليه من وحدة الموضوع والسبب فى الدعويين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع النزاع

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (ب) المدنيةـــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / ممـــــــــــدوح القـــــــــــــــزاز                    نائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة القاضى/ كـمــــــــــــال عـــبــــــد الله        ،         مــــــــــراد أبـــو موســـــــى                          أحمد يوسف الشناوى       ،         خالـــــــــــــد طنطـــــــــــــاوى                            نواب رئيس المحكمـــــة                                 بحضور رئيس النيابة السيد / محمد ربيع لبنه .وأمين السر السيد / محمود مدين.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 12 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 22 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7147 لسنة 87 ق.المرفوع من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا