وكالة " انعقاد الوكالة : شرطها " .
الموجز
التوكيل الرسمى أو المصدق على التوقيع عليه . شرط لتمثيل المحامى للخصم في الجلسة . تخلف هذا الشرط . أثره .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل المحامى للخصم في الجلسة يجب أن يكون بمقتضى توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه ، فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هى اعتبرت الخصم الذى جاء المحامى ليمثله غائباً وقضت في الدعوى على هذا الاعتبار . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة 20 من مارس سنة 1995 أمام محكمة الاستئناف حضور محامى مقرراً أنه يحضر عن المستأنف ضده الأول بتوكيل سيرشد عنه ، مما يدل على أن المحامى المذكور لم يكن بيده سند وكالة ، فلا تثريب على المحكمة إن هى اعتبرته غائباً وقضت في الدعوى على هدى من ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة. (45) الطعن رقم 7133 لسنة 65 القضائية وكالة"انعقاد الوكالة: شرطها". التوكيل الرسمي أو المصدق على التوقيع عليه. شرط لتمثيل المحامي للخصم في الجلسة. تخلف هذا الشرط. أثره. (2، 3) إعلان "الإعلان في الموطن المختار". (2) الموطن. المناط في تحديده. مكان الإقامة الذي يتخذه…

