قتل عمد . قصد جنائي . سبق إصرار . ترصد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" ." سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۳٥٥٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.