نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( أ )ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ هشـــــــــــــــــــــــــام الشافعــــــــــــــــــــــــــــي ، نبيـــــــــــــــــــــــــــــــل مسعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود حسيــــــــــــــــــــــــن النخــــــــــــــــــــلاوي و د/ أحمـــــــــد أبـــو العينيــــــــــــــــــــــن نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد هشام . وأمين السر/ هشام موسى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 3 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 15 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10385…

