إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل".حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۹٦٦٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.