نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تحديد أسباب الطعن و وضوحها . شرط لقبولها .
القاعدة
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المتهمين الأول والثاني - يكون غير مقبول طالما لم يكشف عن وجه التناقض الذي يقول به.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 1986 برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان. (86) الطعن رقم 7098 لسنة 55 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. عدم إيداعها". عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) جريمة "أركانها". اتفاق جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تمام جريمة الاتفاق الجنائي بمجرد اتحاد…

