دعوى مدنية . اختصاص . تبديد . نقض " حالاته "
الموجز
دعاوى الحقوق المدنية متى ترفع الي المحكمة الجنائية ؟ . اذا كان الحق المدعي به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية . تخلف هذا الشرط : يسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
تبرئة متهم بجريمة التبديد . قول الحكم بأن الواقعة هى منازعة مدنية بحت تدور حول اخلال بتنفيذ عقد بيع وقد ألبست ثوب الجريمة على غير أساس . مؤدى ذلك : اعتبار المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية تعرض الحكم للفصل فيها خطأ في القانون ، يستوجب نقض الحكم والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية .
القاعدة
الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم لما تكشف له بداءة من أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحت تدور حول إخلال بتنفيذ عقد بيع، وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون، فإن قضاءه بالبراءة اعتمادا على هذا السبب يلزم عنه اعتبار المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية. أما وقد تعرض لها الحكم وفصل في موضوعها بالرفض فإنه يكون قد قضى في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ في القانون يتسع له وجه الطعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وعدم اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل فيها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1962 برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافى. (203) الطعن رقم 2005 لسنة 32 القضائية دعوى مدنية. اختصاص. تبديد. نقض "حالاته". دعاوى الحقوق المدنية. متى ترفع إلى المحكمة الجنائية؟ إذا كان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. تخلف هذا الشرط: يسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. تبرئة متهم بجريمة تبديد. قول الحكم بأن الواقعة هى…

