الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات " إجراءات التحقيق ". اثبات "بوجه عام ". نقض " أسباب الطعن .مالايقبل منها " " المصلحة في الطعن ".الطعنرقم ۱۰٥٦۰ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰۲/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول