إثبات " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸۰۳۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.