الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإستئناف "نظره والحكم فية ". حكم "تسبيبه .تسبيب غيرمعيب ". نقض "اسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۱۸۲۰ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰٤/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول