إثبات . ‘‘ خبرة ’’. محكمة الموضوع . ‘‘ سلطتها في تقدير الدليل ’’.
الموجز
حق المحكمة الجنائية . في الأخذ بتقرير خبير مقدم في دعوي مدنية . متي اطمأنت إليه . لها المفاضلة بين تقارير الخبراء .
القاعدة
لما كان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها، وليس ثمة ما يمنع محكمة الجنح من أن تأخذ بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه ووجدت فيه ما يقنعها بارتكاب المتهم للجريمة، ولها أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير دعوى إثبات الحالة من وجود عجز في الأخشاب التي تسلمها الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام استنادها إلى التقرير السابق ذكره سليماً وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من ندب خبير ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مايو سنة 1977 برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى، ومحمد وجدي عبد الصمد. (113) الطعن رقم 1292 لسنة 46 القضائية (1) تبديد. خيانة أمانة. جريمة. "أركانها". [(1)] حكم المادة 341 عقوبات. لا ينصرف إلى عقد الوكالة حسبما هو معرف في القانون المدني فحسب. انصرافه أيضاً إلى كل من يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشئ أو غيره. متى بدد هذا الشئ. تسليم العامل أخشاباً…

