نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــضدائرة الثلاثاء (د) المدنيةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـى / إبـــراهـــيــم الـــضـــبــــــــــع نائــب رئيـس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / مــحـــمــد خــــيـــــــــــــري ، عـــــلــــــــــــي يــاســـيــــــــــــــن أحــــمــــد الـــســــيــــد ، " نواب رئيس المحكمة " و محمود درويش بحضور رئيس النيابة العامة السيد / رزق محسن . وحضور السيد أمين السر / ناصر عرابي .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5863 لسنـة 88 القضائية .المرفوع مــن- …………..المقيم /…

