دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إذن التفتيش " تنفيذه " . مأمور الضبط القضائي . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۲۹۳٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.